الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢بتمييزه من بعضه بعض الحكم، ولا وجد له كتاب يعرف بيانه في الاطمنانه،
كيف يصنع به.؟
قال: يجمع موقوفا بحاله ويحفظ ما جاء من كل نخلة أو شجرة على حده، ولا يطنا مجموعا، ولو مالا واحدا كان أو منازلا إذا تسر أمره وخفى فرقه حتى يصح أحد الحكمين فيه حكم القضاء، أو حكم الاطمنانه ومال عماره غير مال الموقوف عليهم. قلت له: عمار المسجد الثقات أم الثقات وغيرهم، قال: بل الصالحون المطيعون المقيمون بحقوقه، وعلى المطيعين أن يتوبوا ويعدلوا وقال الله تعالي: إن أولياؤه إلا المتقون). قلت كم عدد العمار؟، قال: قد قيل حد الجماعة من الاثنين فصاعدا، وقيل ثلاثة فصاعدا، قلت له فلو واحد جماعة؟ قال: الله أعلم لم أحفظ فيه شيئا، وقد قيل أن الامامة لا تقوم بالواحد ولا يؤخذ من قولي إلا الحق، والله أعلم
ومنه، وهل يجوز احداث الحصى في المسجد إذا لم يكن به ذلك.
قبل في ماله مما يوصى له به أو لصلاحه أم لا.؟. . قال: أما من ماله أو مما أوصى له به لصلاحه أو لعمارة ففيه اختلاف وجائز من مال المتبرع بذلك إذا لم يكن ضرر على المسجد، وعندي أنه بمنزلة الحصير، والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وعمن أوصى أن عليه للمسجد الفلاني كذا وكذا دينارا تنفذ فيما ينفذ فيه سائر ماله، وله أموالا كثيرة منها وقف لعماره، ومنها للأكل، ومنها لمن يسأل فيه، ولم يفسر هذا إلا كما ذكرت، قال: إن هذا الموصى إذا أشهد بشيء أنه ينفذ فيه فيما ينفذ سائر ماله، فلا يجوز أن يجعل أكلا في المسجد ولا يعطي السائل منه، بل ينفذ في عماره وبنائه، ولا يضيق أن يجعل في فرشه وسراجه على رأي، والله أعلم.
- 22 –
-