الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤وأما الأكل من ثمرة فطرة المسجد في شهر رمضان، واستعمال الحل الذي يسرج به في المسجد، فإذا كان وكيله غير ثقة، ولم تصح عندك خيانته، وكانت تلك السنة الجارية في المسجد، ولم يبدل هذا الوكيل السنة الجارية السالفة عن عادتها فلا يضيق عليك ذلك في الحكم
وأما من طريق التنزه والورع، فيعجبنا أن يكون ذلك من يد وكذلك الاختلاف في المحتسب للمسجد، والله أعلم.
الثقة
ومنه، وقيل أن وكيل المسجد وما أشبهه من الوكلاء، إذا وقف عن الوكالة لعذر أو عزل عنها أومات قبل ما جعل له من الأجر عليه، فله الحساب مما مضى من الأشهر والأيام، ولا نعلم في ذلك اختلافا، ولا نعلم سنة في ذلك تذهب عنا، وحقه إذا وقف لعذر، والله أعلم
ومن أخذ من صرم المسجد صرما ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أن
عليه قيمة الصرم لذلك المسجد، وتنفذ قيمة الصرم فيما تنفذ فيه غلة ذلك المال على أكثر القول، وفيه قولان: أن الصرم من الأصل وعلى هذا القول يجعل في
صلاح المال، ولن أنفذه في السقى فذلك حسن عندي، والله أعلم.
ووكيل المسجد إذا باع صرما من مال المسجد الجائز ببيعه، هل لوكيله
من ثمن الصرم بقدر ماله من غلة مال المسجد كان الصرم بالغا للفسل أو غير بالغ.؟ قال: في هذا اختلاف: قول من الغلة، وقول من الأصول لعل أكثر القول أنه من الغلة، والله أعلم
مسألة: الصبحي:
في مسجد لا وكيل له ولم يؤمن عليه على ماله الضياع والخراب، إذا