الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
فيمن أوصى بدراهم معلومة يبنى بها مسجدا في بلد معلوم، حيث شاء جماعة البلد من المواضع، وأوصى لهذا المسجد بوصية من ماله لاصلاحه بعد بنائه، فوقع النظر منهم بالبناء في موضع من البلد، هل يجوز أن يبنى الصرح
من الدراهم الموصى بها.؟
قال: إن الصرح في المسجد محسوب
خلف قال الشيخ بن سنان لا يعجبني الصرح من هذه الدراهم. قال القاضي ناصر بن سليمان، لا يجوز ذلك
قال الشيخ سعيد بن بشير، فيه اختلاف
قلت لهم: هل يجوز حفر البئر في هذا المسجد، وبناء برادة في جانبه من
الدراهم الموصى بها، فقالوا: لا يجوز ذلك
قلت لهم: هل يجوز أن يجعل في جدار هذا المسجد لدمام البرادة
فقالوا لا يعجبنا ذلك ..
قال الشيخ سعيد بن بشير: لا يضيق ذلك، قلت لهم: إن بني الموصي
البرادة، وحفر البئر من ماله، هل يجوز إصلاحهما من هذه الوصية الموصى بها
لاصلاح هذا المسجد إذا احتاجا إلى إصلاح، فقالوا، لا يجوز ذلك قال الشيخ سعيد بن بشير: فيه إختلاف، والله أعلم.
وفيمن أوصى بنخلة المسجد معلوم على رأي وصية، ونسى الوصي
المسجد الموصى له، كيف يفعل بهذه النخلة، وما الحكم فيها؟ قال: إذا لم تعرف النخلة الموصى بها إنها لمسجد بعينه، واشكلت معرفتها فعلى ما حفظنا أن النخلة تجعل لأقرب المساجد إليها، من مساجد القرية التي فيها النخلة، فإذا لم يكن بها مساجد، فإنها تجعل لأقرب مسجد في أقرب القرى، من تلك القرية التي بها النخلة، وإذا كان هذا الموصي قربه
-
27
-