الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩؟ قلت، فإن مات عماره، كيف يصنع به
•
قال: يوقف بحاله حتى يقدر الله له عمارا
قلت فإن لزمتني تباعه من قبل هذا الكتاب، ما خلاصي منه. قال: إجعلها في صلاحه بالقيمة، والله أعلم
؟
ومن لزمه ضمان لمسجد ثم سلمه إلى ثقة من عمار المسجد أو غير عماره أجزاه ذلك، فإن رده الثقة إليه كان عنده بمنزلة الأمانة، والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: (رحمه الله) فيمن له بيت بحذا مسجد، وأراد أن يبني فوقه غرفة ليعالي المسجد في
الطول أيجوز له ذلك أم لا.؟
قال: قول بحسب الفرجة التي بينه وبين المسجد زيادة في البناء بعد المساواة له بينهما في الرفع، وقيل بغير هذا على نظر العدول، والقول الأول
أشهر
والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وهل يجوز طناء أموال المساجد والأيتام نسية إذا رأى الوكيل الصلاح في
ذلك واعتقد الضمان فيه، أم لا.؟
قال: لا يضيق عليه إذا رأى في ذلك الصلاح، وأعتقد الخلاص إن
تلف منه شيء، والله أعلم. ومنه، وفي وكيل المسجد واليتيم والمحتسب أو وكيل الغالة، أوجابي الصدقة، إذا باع أو قبض شيئا من الدراهم على أنها في ظاهرها جيدة صالحة ثم بعد ذلك ظهر بها زيف، أيضمن هذا القابض لمن قبض له على هذه الصفة
أم لا.؟