كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠

السلامة

قال: إذا أخطأ الجيد خفت عليه الضمان، وإن زدت من بعد رجوت له

والله أعلم

ومنه، إن سل السيوف في المساجد جائز لمعنى إذا لم يرد به الفخر، قال المؤلف عرفنا جواز ذلك من الأثر عند نزول الاضطرار إلى ذلك، لحاجة، أو خوف من عدو، والله أعلم

وإذا شهر مع حاكم المسلمين أن وكيل هذه المساجد قد مات ولم يقم بهذه المساجد أحدا من الأمناء من جماعة المسلمين أهل الاستقامة في الدين، ولا من المحتسبين الأمناء، فعليه أن يقوم بذلك، ويجتهد ما استطاع لذلك

سبيلا، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في مال المسجد إن كان فيه نخل مثل سيدى أو غيره، وكان في النظر ليس

له علة مثل غيره ليفسل قربه ويصرف الأول، أم لا.؟ قال: وجدت في آثار المسلمين أن الانسان يعمل في مال المسجد مثل ما يعمل في ماله من الصلاح، وجائز صرف النخل عن بعضه البعض، وكذلك صرف الشجر عن الشجر أو عن النخل، كل ذلك جائز صرف بعضه عن بعض على نظر الصلاح. وكذلك جائز أن يجد رمالا لمسجد على نظر الصلاح، والله

أعلم.

مسألة: الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي:

وفي الذي يفرق في المسجد، أيجوز له أن يأخذ لنفسه مثل ما يعطي الجماعة، قال جائز له ذلك، ويقلل أو يكثر، ويعطي ويحرم، ما أراد، والله

أعلم.

- ?. —