الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن حداد:
وفي المسجد إذا أدركت سنة يشتري من مال عماره شيء من المأكولات،. ويفرق على من حضر من الناس في هذا المسجد، ولم يترك سنة
محدودة هل يجوز التقليل والتكثير أم لا.؟
قال: في ذلك اختلاف، أجاز ذلك البعض، ولم يجزه آخرون، إذ لم يصح في تحديد ذلك سنة متقدمة، وقد عمل بالتفضل أكثر أهل زماننا، على ما تشاهر لنا عنهم، وفي ذلك السعة للمبتلي، لعدم دركه التسوية في ذلك وخاصة في الأشياء التي لا تتحرى ولا يدرك قسمها
وقول من قال بالتسوية أقرب للألفة، وصفاوة القلوب لما يناله من أهل
السرة وقلة الصبر من العداوة والأحن ومن أخذ بقول من أقاويل أهل العلم فقد عمل بالأثر، ولا يخطئ في ذلك لأنه اختلاف برأي، وموضع اجتهاد، والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن بن محمد بن غسان: في الذي يفرق وقف المسجد، هل يسع له أن يعطي نفسه، أم حتى بعطيه غيره، فإذا كان بحضرة الجماعة وقت التفريق يجوز له أن يأخذ مثل ما يأخذ غيره، اللهم إلا أن يكون مشروطا له كذا فيأخذ شرطه ويعجبنا بعطية أحد من الجماعة، أو يأمروه بذلك
ووجدناهم يأخذون وقت التفريق بمحضر من الشيخ محمد بن عمر،
أمد الله أيامه، بأيديهم، ولم ينكر عليهم، والله أعلم
مسألة: الزاملي:
إن كان لهذا المسجد عمار ثقات، وصفه العمار الذين يرابطون الصلوات
الخمس في المسجد في الجماعة، فإن كانوا على هذا فلهم أن يقوموا في المسجد أو يقيموا له وكيلا، وإن أقام الوالي له وكيلا جاز له ذلك
-