كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

أعلم.

وإن لم يكونوا عمارا له على ما وصفنا، فالوالي أولى منهم به، والله

مسألة: مسعود بن رمضان:

ونوى التمر للفطرة أو للهجور، الموقف بالذي يوجد في الأثر فيه

اختلاف. قول للأكل، وقول للمسجد، والله أعلم.

مسألة: الغافري:

فيمن أوصى للمسجد كذا بكذا لا يرتفضه، وكان الوصي وكيلا لذلك المسجد أيجوز له أن يقبض هذه الوصية من مال الهالك ويضعها في أمانته، من

غير أن يقبضها أحد من الثقات، ويردها إليه الثقة أم لا.؟ قال: في اعتباري أنه يكفي، وإن قبضها ثقة فحسن، والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

والمحتسب للمسجد إذا انتقل عنه إلى بلدة أخرى، وضاع ماله، أعليه

ضمان أم لا.؟

أعلم.

قال: إذا انتقل من البلد فلا يلزمه شيء من قبل مال المسجد، والله

ومنه، وإذا أقيم وكيلا لمسجد، أيقبل قول الوكيل الأول أن الماء

الفلاني، من البلدة الفلانية بكذا، كان ثقة أو غير ثقة قال: إذا كان هذا الوكيل الأول في يده مال المسجد فقوله مقبول، إن هذا المال بكذا، وهذا النخل لكذا، وخاصة إذا كان هذا الوكيل ممن يؤمن على ذلك، ولم تعلم منه خيانة، ولا كذب في قوله في مثل هذا ولم تزل أمور الناس على ذلك، والله أعلم

– 32 –

-