كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣

ومنه، ونخل المسجد إذا أثمرت ثمرة كثيرة، هل يجوز أن يخف

عنها .. ؟

قال: جائز أن يخف عنها على نظر الصلاح، والله أعلم

ومن ابتلي بمخالطة صبيان صغار مما يتخوف أنهم لا يتقون النجاسة

،

في مسجده الذي يصلي فيه، ويأتونه للصلاة برطوبة في ثيابهم وأبدانهم ويمرون متوضئين في أمكنة لا يرضاها المتنزه، ويعلق بأرجلهم الطين منها ويخالطون في بسط المسجد، وربما أن كثيرا من البالغين أيضا مما يتخوف منهم مثل أيسعه الأخذ بالحكم حتى يعاين النجاسة لما شك فيها .. ؟

قال: إن أهل القبلة وأولادهم ثابت لهم ومنهم حكم الطهارة إلا بواضح نجاسة لا شك فيها، وإلا فلا يتحول عنهم ما هو ثابت لهم من حكم الاسلام والطهارة. والصبيان المحافظون على الصلاة لا يمنعون من المساجد إلا أن يقع شيء من مخصوص الأحكام فذلك يعرف من مشاهده عند الناظرين لذلك،

والله أعلم

وهل يجوز أن يدخل أحد المسجد بثوب فيه بول أو غائط أودم أو جنابة

أم لا .. ؟ قال: لا يجوز، والله أعلم

وفي رجل وكله الحاكم مسجدا، وقبض له كل سنة كذا لارية فضة من ماله، وإن في ماله شيئا للعمار، وشيئا للفطرة، أيجوز أن يأخذ فريضته من

مال عماره، أم من كل شيء بقسطه .. ؟

قال: يأخذ فريضته من كل شيء بقسطه، والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وفي وكيل المسجد إذا لم يكن ثقة، واطنا رجلا نخلا، أو أقعده أرضا للمسجد، أيجوز لي أن أطنى هذه النخلة منه، وأقتعد هذه الأرض. وأسلم له الثمن أم لا.؟

33 -

-