كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤

قال: في ذلك اختلاف، قول، جائز لأن الحق متعلق عليه، وقول

لا يجوز، ويعجبني السلامة، والله أعلم.

من جواب الشيخ أبي نبهان (رحمه الله):

وفي وكيل المسجد إذا خاف على نفسه ودينه من أجل تلك الوكالة وأراد

الخروج منها، كيف الوجه خروجه منها.؟.

قال: يجوز لهذا الوكيل الخروج من أجل ذلك ولا ضمان عليه ان ضاع

6

شيء من المسجد أو من ماله، من بعد خروجه من الوكالة مسافرا كان أو مقيما وخروجه من الوكالة ترك قبض الغلة، وعليه الاجتهاد فيما بقى في من الغلة، وعليه أن يجعلها في إصلاح المسجد، والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وأما وكيل المسجد فلا يجوز له أن يقطع ما أناف من نخل المسجد على

الطريق حتى يأمره به الحاكم، والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وأما إذا أوصى بنخلة لمسجد كذكرى، ثم قال بعد ذلك للفطرة أو للهجور، فقول أنها تكون لعمار المسجد لا غير ذلك، وفيه قول أنه جائز أن يمتثل به ما جعله المقر أو الموصي من الفطرة أو غيرها، إذا كان اللفظ والكلام

متصلا، والله أعلم

•

مسألة: الصبحي:

ومن وقف بنخلة لصلاح مسجد، وما فضل من غلتها لفلان فذهب

المسجد ذهابا لا ترجى عمارته، فإن الغلة كلها لفلان والله أعلم.

- 34 -

-

-