الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥مسألة: ابن عبيدان: وإذا جاء في الوصية مكتوب للمسجد الفلاني من ضمان لزمه من ماله أتكون لاصلاح الأصل أم يجوز أن يجعل في غلة مال هذا المسجد.؟ قال: إنه يكون في إصلاح الأصل، أو لاصلاح المسجد، ويعجبني لاصلاح المسجد، والله أعلم
•
ولا يجوز الشرب من المساجد حتى يعلم أنه مباح لمن يجئ من غني أو فقير مسافرا كان أو حاضرا، فإذا كان معلوما على هذه الصفة جاز شرب مائها، قال الشيخ سعيد بن أحمد إذا ثبت المنع لماء المساجد ثبت المنع لفطرتها وهجورها وتفريقها حتى يصبح أنه مجعول لمن يجيء من الناس، والله أعلم مسألة: الصبحي: ومن بنى مصلى في ملكه، وجعله مباحا لمن يريد الصلاة فيه، هل له أن
يحوله بعد ذلك، ويجعله كما له، ولو جعله كنيفا.؟. قال: له أن يصرفه كيف يشاء، أو بما شاء على أي الوجوه شاء إلا أن يخرجه من ملكه، على سبيل الوقف، أو بما شاء من سبل الخير، فإذا فعل أحد هذين لحقه معنى الاختلاف، ما لم يجز عليه، فإذا أحرز عليه احتسابا ثبت ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم
ومنه، ومن أوصى بماله الفلاني تمام اللفظ، تنفذ غلته أكلا لفقراء المسلمين بمسجد كذا من قرية كذا، وقت كذا وقفا مؤ بدا إلى يوم القيامة، من ضمان لزمه مما يرى المسلمون انفاذه جائزا في فقراء المسلمين، ما الذي يجوز من الأكل.؟
قال: إن هذه الوصية خارجة من رأس المال وغير ثابتة، وإن الحكم يجيز
لهم كل ما شاءوا أن يأكلوه، وهو من المأكول أو يخرج أكلا من غيور وفاكهة