كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

قال الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله، عن بعض فقهائنا المتأخرين، أن نخلة مال المسجد أو مال من لا يملك أمره من الوقوفات، إذا لم يصح أنها موقوفة

للأبد، فحتى يصح أنها مؤبدة، لتحيط علما بذلك، والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي وكيل اليتيم والمسجد، إذا استوفى لهما دراهم من عند اناس شتى ووجد شيئا زائفا، من يلزم الزائف.؟ وكذلك إذا قضى أحدا من الدراهم رده إليه في حينه، واطمأن قلب الوكيل أنه لا يبدله، أيسعه أن يبدله من مال

المسجد واليتيم أم لا.؟.

6

قال: إذا لم يعلم الوكيل بالزائف عند أخذه للدراهم فلا ضمان عليه وإن رد عليه أحد دراهم زائفة، فلا يجوز له أن يرد عليه من دراهم المسجد أو اليتيم بدلها، ما لم يعلم أنها من دراهم المسجد أو اليتيم، والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

ما تقول في ماله فيه كيل لمسجد هل يجوز طناؤه قبل إخراج الكيل، والأكل منه قبل ذلك، وإذا كان أطنا ذلك المال وترك منها نخلة لأجل الكيل، هل يجوز أن يشتري تمرا من غير المال لوفاية الكيل أم يضاف إلى السنة الثانية، وإن كان هذا الكيل في نخلة واحدة ولم تقم ثمرها لما هو مجمول فيها من الكيل، أيجوز أن يشتري التمر من غيرها لكيل الفطرة لما نقص من ثمرتها.؟ قال: إن مثل هذا عندنا يختلف باختلاف الألفاظ، ويثبت بالسنن الاسلامية الجارية مثل هذا، فإن أوصى الموصي بكذا جرى تمر من غلة ماله الفلاني ليفطر به الصائمون شهر رمضان في مسجد كذا، فإن مثل هذا عندنا يكون من غلة ذلك المال، كان من نخل أو الشجر أو الأرض، وإن قال من

-

-