الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠قال: ارجوانه لا يعدم من الاختلاف والذي يعجبني من القول انه لا
يسرج إلا في زمان الشتاء مثل ماكان يسرج أولا، والله أعلم
•
ومنه، وفيما عندي أنه أفتاني بعجم تمر الفطرة أن يباع وتزاد به الفطرة
للفطرة الذي يفطر فيه، والله أعلم
،
ومنه، وفي المسجد إذا خرب ولم يوجد له مال ليعمر به، هل يجوز أن
يباع من أصل ماله بقدر عمارته، أم يترك خرابا إلى أن يجتمع له شيئا من غلة
ماله، ولو إلى مدة طويلة.؟
،
قال: جائز أن يباع من أصل ماله، ما لم يصح بالبينة إنه موقف عليه أن ماله موقف عليه فلا يجوز بيعه أبدا، ويترك عن البناء إلى أن يجتمع
وان صح
عليه من ماله، والله أعلم
ومنه، وفي وكيل المسجد إذا استأجر أجير ا لخدمة جدار المسجد، واختلف الأجير والوكيل في المقاطعة، قال الأجير بأكثر مما قال الوكيل، القول قول الأجير وليس في مال المسجد أيمان، إلا أن يكون الوكيل سلم للأجير جميع
الأجرة، فيلزم الوكيل الضمان، إذا سلم الأجرة من غير شهود
وإذ لزم الوكيل الضمان، فللوكيل اليمين على الأجير لأجل الضمان
الذي لزمه، والله أعلم.
ومنه، وفي رجل استطنا نخلا للمسجد، وشرط على وكيل المسجد إن جاءت النخل جائحة ومطرا وضاع التمر، كان لي دراهمي، أيثبت هذا الشرط أم لا.؟ قال: إن المطنى إذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط الذي ذكرته،
فقول أنه ثابت، وقول إنه لا يثبت وينتقض الطنا. والله أعلم.
ومنه، والذي أوصى بشيء للشرب في المسجد، أيجوز أن يشتري منه
قوته، أم لا.؟
— {. —
-