كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١

قال: إذا لم يوجد للقرية شيء من غيره جاز شراؤها منه، والله أعلم ومنه، إن الشراء للمساجد علي نظر الصلاح جائز. كان الشراء ببيع

قطع أو بيع خيار، كان الشراء ماء أو مالا أو منزلا، ولا يحتاج البيع للمسجد

إلى تصديق، وإن تلف الشراء الذي اشترى قبل أن يكون المسجد

بقدر دراهمه، فعلى المشتري الضمان، والله أعلم

من

الغلة

ومنه، وفي جماعة المسجد زادوا مسجدهم عمارا عن أصله الأول

،

كانت تلك الزيادة في صرحة أو خارجة في موضع غير صرحته، أيجوز لهم أن يعمروا تلك الزيادة من مال المسجد الأول، أم لا.؟ قال: في ذلك اختلاف: قول أنه يعمر من المال الزائد الذي زاد للمسجد من بعد ما زيد المسجد .. وقول يعمر من مال المسجد على كل حال. وإذا كان مال المسجد مجعولا على رأي الجماعة. . فجائز أن تعمر تلك الزيادة من ذلك المال المجعول على رأي الجماعة

قلت، وهل يجوز أن تؤكل الفطرة، وما يفرق في ذلك المسجد في تلك

الزيادة الحادثة في المسجد، إذا كانت من غيره أم لا.؟

قال: في ذلك اختلاف، قول جائز أن تؤكل الفطرة أو التفرقة في تلك

الزيادة الحادثة، وقول تؤكل في الموضع الأول من المسجد، والله أعلم

•

ومنه، وفي وكيل المسجدين، مالت نخلة أو شجرة من مال أحدهما على مال الآخر، أيجوز لهذا الوكيل أن يأمر بصرف ما أناف من غير حكم من حاكم أم لا؟ قال: جائز للوكيل أن يأمر بصرف ذلك إذا عدم الحاكم، وكان جائزا

صرف الذي ناف في الشرع

قلت له، إن كان لكل مسجد وكيل ومالت نخلة المسجد على مال

المسجد الآخر، ونقمها وكيل المسجد التي مالت على ماله، هل يجوز له صرفها

-

410

-