الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤وأكثر معنى ما أجابوا فيه أنه يجوز الترك خاصة إذا سافر مجاوز الفرسخين
ونحن منتظرون الفرج إلى الله عز وجل، ثم نرجوا منك جوابا شافيا كافيا صريحا بما تراه لنا موافقا، وما أولى لنا في ذلك: الترك أو الاقامة، واعطاء هذه الخونة الأجرة من غلل أموال من يملك أمره، ويجتهد إلى أن يفرج الله عنا بما هو أصلح منه، أو نموت، أو بشيء من الأسباب الجائزة لنا، لأنافي ولبس، فإن نظرنا في الاقامة خفنا من سبب هذه الخونة الهلاك، نعوذ بالله منه وإن نظرنا في الترك خفنا أن تولى الأموال إلى الخراب وإدخال الفتنة لأهل الأمانة التي على أيدينا، ماذا ترى لنا في ذلك.؟
قال
أما قول من قال أنه لا يجوز تعميل الخائن لمال اليتيم والمسجد، وليس في ذلك صلاح ولا يرجى فلاح من غير استثناء، فلا أقول أن تعميل هذا يخرج الخائن لمن لا يملك أمره، إذا عدم الفضل منه، وكان يخاف ذهاب جملة مال اليتيم والمسجد ضياع دينا لا يجوز خلافه
فإنه قد يوجد عن الشيخ أبي سعيد أنه إذا قعد السلطان لمال اليتيم ليخربه أو يأخذه، إذا لم يسلم إليهم ما يطلبوه مما يزعمون أنه على اليتيم فإذا رأى الموصى مال اليتيم في حال الذهاب والخراب فقد قال من قال في هذا الوجه إن للوصي أن يفدى مال اليتيم من مال اليتيم إذا كان إذا فعل ذلك أوفر لمال، من تركه له، خرج من القيام بالقسط في مناصحة الوصي الله في أمر اليتيم، إذا كان للوصي أن يفدي مال اليتيم في مصالح مال اليتيم، كما كان من مال اليتيم جائزا في مصالح مال اليتيم.
اليتيم
ذلك من
غير ذلك الانقاذ وليس يقصد الوصي في هذا لا ما يرى أنه أوفر لليتيم، وقال من قال على
هذا الوجه، أنه ليس على الوصي أن يؤدي ذلك من مال اليتيم، والله يسأل