الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩مسألة: محمد بن صالح:
في نخلة لمسجد حازها الوكيل من عند رجل كانت بيده، ولم أجد فيها سنحة من الوكيل، ولم أخذ بقول من كانت النخلة في يده ثم تركتها، ولم أقبضها، وحازها الذي كانت أولا في يده، وفطر بها صائموا شهر رمضان في المسجد، وأراد أن يعطيني إياها، أيجوز لى أخذها، وأجعلها للفطرة مثل ما جعلها الذي أعطاني إياها على هذه الصفة أم لا.؟
قال: جاء في الأثر عن المسليمن أن من كان في يده شيء من المال للمسجد فقيل فيه قول من في يده، أنه ينفذ في كذا ولو لم يكن ثقة وإن صح أن هذه النخلة للمسجد ولم يصح أنها تنفذ في كذا، فحكمها للعمار، والله أعلم
مسألة: الزاملي: إذا دعى عمار المسجد على رجل حقا للمسجد، فأنكر الرجل، ولم يصح عليه فأراد المحتسب للمسجد أو العمار يمين هذا الرجل، أيحلف أم لا.؟ قال: لا يمين في مال المسجد إلا أن يكون المخاصم للمسجد في شيء إن لم يقربه الخصم، ضمنه المخاصم من ماله، مثل أن يكون باع عليه شيئا من مال المسجد فإنكره الثمن، وكان البيع عليه نسيئة، فعسى أن يكون في مثل هذا اليمين والله أعلم.
ومنه، والمال إذا لم يكن معروفا لأي مسجد، أيجوز فيه شهارة الشهرة
من البلد أم لا.؟ قال: إذا تواترت الأخبار من الشهرة التي لا يرتاب فيها، ويطمئن بها
القلب فلا يضيق عندي ذلك على معنى الاطمنانه، أن يجعل ما شهدت به الشهرة والله أعلم ومنه، وإذا تقدمت سنة أن يفرق من ماله وكيله الثقة في المسجد شيئا
- {9 -