الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠من المأكولات مثل سكر أو زبيب ومثله، ثم جاء وكيل آخر فرق غير المذكور قبلا مثل حلوى أو غيرها، خلاف ما علم، يفرق فيه بجهالة منه، أيلزمه ما فرقه على خلاف الأول، أم كله سواء، لأن كله مأكولات، أم لا.؟ قال: إن للمساجد إذا لم تدرك الوصايا في أموالها، تكون على سنتها المتقدمة الثابتة فيها، فمن خالف السنة الثابتة بغير إدراك الوصية، خيف عليه الضمان، والله أعلم ومنه، وفي وكيل المسجد إذا وجد نسخة مكتوبا فيها، أن المال الفلاني والنخلة الفلانية، للمسجد الفلاني، والنسخة ليست بخط من يجوز خطه ودله الناس على هذه النخيل، والأموال غير ثقات، أيجوز له أن يحوز هذه الأموال
والنخيل، على دلالة النسخة والرجال الذين دلوه هم غير ثقات، أم لا
قال: لولم يقبل فيها النسخ، لا يكون أكثرها إلا على الاطمنانه، ويوجد عن الشيخ سليمان بن محمد بن ملاد، وإن لم يعرف مكان النخلة أحد أبدا والتبس أمرها، فيعجبني أن يقايض بها صاحب المال مكانا خيرا من المكان الذي للمسجد إذا تحروا مكانها في موضع، إلا أنهم لم يعرفوا أنها في موضع ليدفعوا مكان نخلة المسجد، عوضا عما دفعه هو له من ماله، ويعجبني إذا اطمأن القلب بخبر من خبر عنها أنها نخلة المسجد الفلاني، ولم يعارضه من يقول بضد ما قال المخبر، أن يؤخذ فيها بالاطمنانه، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي وكيل المسجد إذا كان فريضته عشر غلة مال المسجد، تم عزله من وكله، أيكون له عليه شيء من الغلة، ويكون بالأشهر أم غير ذلك، وكذلك إذا زرع أرض المسجد بالشرط، أن الزرع له، ثم عزله والزرع قائم في أرض المسجد، لمن يكون .. ؟