الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥قال: إن القياس بقدر مسافة الطريق ورفع الصرح، وأما الجهات فالنعش والغربي قيل بناء عليهما، وقيل لا بناء عليهما، وأما الشرقي والسهيلي لا بناء عليهما، والله أعلم
ومنه، وإذا نبت في أموال المسجد شجر، مثل قرط، أو سدر، ولم فيه
،
غلة فإذا باعه الوكيل فقول أن قيمته تكون من الغلة وقول أنها من الأصل وأموال المساجد لا إيمان فيها، ووكيل المسجد تلزمه مطالبه، من يعلم أن أحدا
أوصى له بشيء من الدراهم، والله أعلم
أحمد الكندي:
مسألة: عن الشيخ سعيد بن وأقل ما يجوز أن يوكل في المساجد وأموالها المأمون عليها وعلى أموالها، لا
يخونها، ولا يضيعها، ولا يضيع شيئا منها في غير ما يسعه وضعه من مجتمع عليه، أو مختلف فيه، ومتى ما وافق من معاني ذلك مختلف فيه مما يجوز فيه الرأي من أهله، فلا يضيق على المبتلي بذلك إن شاء الله، لأن لا يتهم بأخذ شيء لنفسه من الأجرة من أموالها قبل استحقاقه لها، لأنه متى أخذ شيئا من ذلك على سبيل الأجرة، وكانت الأجرة قد جعلت له على القيام به، والاجتهاد فيه، وكان ثم تقصير منه مما لا يسع التقصير مما يجب فيه الضمان عليه، صار مطالبا عند بين أهل العدل بتقصيره وضمان ما لزمه من ذلك فصار عليه اكثر مما له أضعافا مضاعفة، وكان خائنا لأمانته، لأخذه ما لا يسعه منها ضامنا فيما فرط وقصر مما هو لازم عليه، ودفع بسبب تقصيره إتلاف أصل ذلك وغلاتها ويكون ذا بصر فيما يجوز فيه انفاذ غلاتها من جراء سنتها الثابتة الاسلامية وما يجوز من انقاذها لاصلاح أموالها، ويكون له حسن نظر فيمن يجوز استئجاره من الأجراء بما يجوز ويستحق من أجرة المثل لذلك، وفي ذلك في فسل نخيلها العاضدية على مايسع، والتعاهد والقيام بها والذنب عنها مما يضر بها بما ينوف عليها من غيرها ويكون له ضبط وهمسة في نبات النخل وحدارها
أخذه