الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وما حد الجماعة الذين يجوز لهم إقامة الوكلاء للمساجد والأيتام والأفلاج وإقامة المعلم للتعليم بمال المدرسة، ويجوز لمن جعلوه وتحل له الأجرة وغيرها قال: إن جماعة المسلمين أهل الحل والعقد هم العدول العلماء من المسلمين أهل الاستقامة في الدين، وهم الذين يتولون بعضهم بعضا من الأثنين فصاعدا، وقيل بالواحد في قول بعض فقهاء المسلمين وهم الحجة فيما قاموا به من المعروف في ذلك، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس: (رحمه الله)
وفي وكيل المسجد إذا اشترى مالا قطعا أو خيارا للمسجد على قول من أجاز بيع الخيار، وذلك على نظر الصلاح للمسجد ولم يجد المشتري عند البائع مالا وانما باع مال غيره، وتلف مال المسجد، ولم يقدر الوكيل على استخراج دراهم المسجد من عند البائع لقلة ما في يده، ثم إن هذا الوكيل اشترى مالا آخر لهذا المسجد ودخل عليه من الغلة ما يزيد على الدراهم الذاهبة في البيع السابق، وربما يدخل على المسجد من الغلة أضعاف ما ذهب على طول المدة، هل يسلم هذا الوكيل من ضمان هذه الدراهم الذاهبة في البيع السابق أم
لا .. ؟!
أعلم.
قال: لا يجزيه ولا يبرأ به فيما عندي على قول من يقول بضمانه، والله
ومنه، فيما وجدنا عن الشيخة بنت راشد إن حقوق المساجد من حقوق الله فعلى هذا القول، هل يخرج عندك أن من لزمه ضمان من المساجد تكفيه التوبة والندم من غير تسليم ما لزمه من ضمان لها على قول من يجعلها من حقوق الله كما جاء في الصلاة في الأثر .. أنها تجري فيها التوبة من غير كفارة، ولا بدل بعد التوبة والندم، أم لا .. ؟