كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

أعلم.

قال: نعم تجزيه التوبة فيما عندي، فتكفيه على هذا القول، والله

مسألة: الصبحي:

ووكيل المسجد هل يجوز له أن يجبر أحدا بالتفرقة

قال: أما إذا كان هذا المال مجعولا على رأي عمارة، فاليهم الرأي.

وإن كان مجعولا للعمار أنفسهم، فذلك إليهم خاصة، وإن كان هذا في مسجد كهذا لا يختص به عامر ولا خارب، فلا يضيق على القائم دعوة من شاء

الناس

من

وأما تأثير أحد على أحد من عمار هذا المسجد فيها جعل عليهم وقفا، ففي جوازه اختلاف، وأما أخذه هو سهمين وثلاثة فلا يعجبني ذلك، ولا أقول به، إلا أن لذلك أجره، وعنا قد جعل له من جعل من حاكم أو جماعة

بالعدل.

وقال من قال من المسلمين أن من كان يتولى شيئا من أمر المسلمين مثل وقف ينفذه، أو امرأة ينكحها، انه ليس له أن يأخذ لنفسه ولا ينكح لنفسه وقيل بالكراهية وقيل بالجواز، والله أعلم

مسألة: الرغومي:

وأما الذي يستام الشيء في المسجد ليشتريه، ولم تكن واجبة البيع في

المسجد ففيه اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، أما إذا وقعت السيمة وواجبة

البيع في المسجد ففيه اختلاف أيضا، وأكثر القول، لا يجوز ذلك

•

وأما إذا باع وكيل المسجد شيئا من ماله مثل الرطب والتمر، والحجلة

وغير ذلك، بنداء أو مساومة، كان البيع على أحد من الجماعة أو على غيرهم