الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٩قال من المسلمين انه لا يجوز البيع والشراء في المسجد
ففيه اختلاف، فقال من كان البيع للمسجد أو لغيره
وقال من قال انه جائز ذلك إذا كان البيع للمسجد خاصة لا لغيره، فإنه
جائز بيعه في المسجد، وإذا كان البيع لغير المسجد فإنه لا يجوز ذلك على أكثر
القول، والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وإذا وكل الوالي وكيلا لمسجد وعزله الجماعة، هل يجوز ترك القيام به وتسليم ما عنده من دراهم وغيرها للوكيل الذي وكله الجماعة، إذا لم يعزله الوالي، والوكيل الثاني لم يوكله الوالي
قال: إني لم أحفظ من هذا شيئا، وأحب إلى أن يكون الوكيل الذي
أقامه الوالي، إذا كان الوكيل من المسلمين، والله أعلم. ومنه، وفي وكيل المسجد إذا عزله الوالي الذي وكله، وأتم له الوالي الثاني الوكالة بخطه، وقبل الوكيل الوكالة ثم قال الوالي من بعد ما وكله وقبل منه الوكالة بلغني وصح عندي، أن الوكيل في المسجد اتممت لك فيه الوكالة فلان وفلان بوكالة من الوالي، الذي كان قبلي وأنا أحسب أنه لا وكيل فيه غيرك على من يكون قيام هذا المسجد على الوكيل المتمم له الوكالة، أم على الوكيل
الأول
•
قال: الوكيل الثاني وكيل إلا أن يعزله الوالي، وللوالي أن يوكل الواحد والأثنين والأكثر في الشيء الواحد، والله أعلم
ومنه، وفي وكيل المسجد أو محتسب له، أو اشتهر عنده أن النخلة الفلانية للمسجد الذي هو وكيله أو محتسبه، هل يجوز له حوزه ومنعه إذا كان يدعيه أحد من الناس، ولم يصح أنه له، ولا في يده، ببينة عادلة ولا شهرة قاضية، أم لا يجوز له
— 09
-