الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٠قال: لا يضيق فعله وحوزه للمسجد بالشهرة، وقد جاء في الأثر أن
للامام حوز الصوافي بالشهرة، والله أعلم
ومنه، وضرب التفق في المسجد جائز أم مكروه .. ؟
قال:: لا تسل السيوف، ولا تنثر الرماح، ولا يضرب بالتفاق في المساجد إلا في مخصوص من الأمور يتضح عند وقوعه في قلوب العلماء البصراء
بأحكام الله، وإلا فلا، لأنها جعلت لغير هذا، والله أعلم
مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:
ومن أخذ من تفرقة المسجد من غير أن يعطيه الوكيل، وهبط به أو أكله
فيه، هل عليه ضمان .. ؟
قال: إن هبط به فعليه ضمانه، وإن أكله فيه وكان مجعولا لذلك فلا
أقول عليه ضمان، والله أعلم
•
ومنه، إذا اشترى الخل للمسجد للسراج، ويسرج به بغير رأي وكيل المسجد أيجوز له أن يعطيه قيمته، ويتم له قال: إن شاوره قبل أن يسرج به جاز له، وان سرج به قبل المشورة فهو متطوع، ولا يعجبني أن يسلم به من مال المسجد، والله أعلم.
وسألته
، عن بسط المسجد، والدلاء، والحبال الطويه، والقرب
والحجال والأوعية التي يشرب بها، وكذلك الكسح، والنضاح للمسجد، هل يجوز من مال المسجد، أم شيء من ذلك لا يجوز. .؟
قال: في هذا إختلاف، قول: يجوز إذا أخرج مصلحة لعماره،
وقول: لا يجوز من مال المسجد، وليس لعماره الانتفاع بشيء منه، وبعض المسلمين شدد في أوعية الماء ولم يرها من مال عماره
قلت: وكذلك الوكيل إذا أراد أن يشتري له شيئا من ذلك مما ذكرنا
-
- 1. -