الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١ويسلم القيمة من عنده، وفي نيته أنه يقرضه، وليأخذ ذلك من مال المسجد،
أيجوز له أن يأخذ العوض من ماله، أم لا .. ؟
قال: على قول من يجيز له إنفاذه من مال المسجد جاز له أن يقرضه على نيته، أنه يأخذ بدله من مال المسجد، وقول، ليس له أن يرجع، يأخذ
عوضه، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وعامل المسجد الذي وكيله غير ثقة، إذا أعطى أحدا من حصته شيئا
أيحل له أخذه منه، وأكله أم لا .. ؟
قال: إذا كان العامل لم يأخذ إلا مقدار حصته، فلا يضيق على من
أعطاه العامل قبوله ذلك منه، والله أعلم
•
ومنه، إذا مات بائع الخيار للمسجد، والوكيل المشتري منه، وأراد ورثته فداء مال هالكهم، أيجوز للوكيل الثاني أن يخلص لهم البيع الخيار، أم
لا .. ؟
قال: إذا كان الوكيل الأخير يعلم أن مدة الخيار للبائع باقية، أو يصح
معه أنها باقية للبائع وورثته، فجائز له قبول الفداء، وإلا فلا يجوز قبول الفداء، لأنه لم يعلم ببقاء الخيار للبائع أو ورثته، والله أعلم
ومنه، وهل يجوز أن يشتري سما للفئران من مال المسجد ليجعل في
نخلته، لأن لا يأكل ثمرتها .. ؟
قال: لا يعجبني ذلك، لأنه لا يدري ببلوغ صلاحه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وفي نخلة في صرحة المسجد فيها متق ويضر الجماعة، أيجوز أن يُصرف
زودها أم لا .. ؟
-
61