الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢قال: إن هذه النخلة تترك بحالها، ولا يصرف زودها، والسلامة
أسلم، والله أعلم
ومال المسجد الذي على مشيئة جماعته، في أي شيء تجوز فيه مشيئتهم .. ؟
قال: قول، تجوز فيه مشيئتهم لما يريدون، وقول، لا تجوز إلا في
عمارته ووقفه، وفطرته، والله أعلم
ومنه، والوكيل في المسجدين، إذا دار على أحدهما للآخر شيء من الحساب، هل له أن يأخذ ممن عليه لمن له من غير أن يقبضها ثقة .. ؟ قال: يجوز ذلك لينفذها في الحال، وإن كان ليخلطها في غيرها
فيعجبني أن يقبضها ثقة
ومنه، وفي وكيل المسجدين، مالت نخلة أو شجرة من مال أحدهما على
مال الآخر، هل له أن يصرفها من غير أمر الحاكم .. ؟ قال: جائز ذلك إذا عدم الحاكم، وكان جائز صرف ذلك في الشرع،
وكذلك إن كان لكل مسجد وكيل، والله أعلم ومنه، ومن وقف نخلة لوكيل، غلتها فطورا أو هجورا، هل يحل أن
يأكل منها؟
قال: يجوز له، والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وفيمن أوصى بناء مسجد، ولم يجد وسعه ولا طوله، قال إن الطول
يكون قامة، والعرض يكون قدر منام رجل وإن حده، فيكون كما حده غير
الجدار، والله أعلم
- 62 –