كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٣

مسألة: الصبحي:

وإذا كان وكيل المسجد غير ثقة، هل يجوز الأخذ من يده وتفرقته

المسجد، والأكل، والهجور، والفطور. .؟

قال: أما في الحكم، فكل أولى بما في يده، وإقراره فيه مقبول، أما إن قال إنه وقف من مال المسجد ليوكل، ففي ضمان النوى على من أكل منه اختلاف والتنزه عن ذلك أسلم، والله أعلم

ومنه، ومن احتسب المال مسجد سنين تطوعا، ثم بدا له تركه إلا أن

يعطوه أجرا منه

قال: لا يعجبني له أن يدفع من مال المسجد شيء، ويقال له ليس لك

تركه يضيع بعد الحسبة فيه وأنت قادر، والله أعلم ومنه، وهل للوكيل أن يتاجر لخدمة المسجد من لا يعرفه بأمانه ولا خيانه

وعدم من يعرف ثقته وأمانته .. ؟

قال: لا يضيق عليه ذلك حتى يصح معه أن يخون خدمته قلت: فان أجر غير ثقة، أعليه أن يقعد معه إلى فراغ خدمته. .؟ قال: قول عليه ذلك إذا أجر غير ثقات، وقول ليس عليه ذلك وإنما خيانتهم على أنفسهم، والله أعلم.

ومنه، والدرجة التي يصعد فيها للمسجد، أيجوز إصلاحها من مال

المسجد، ومما يوصى له به أو لاصلاحه.

•

قال: إنها من المسجد، وكذلك في النهاج، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

:

وما صفة احتيال خروج وكيل المسجد إذا لم يقبل منه من وكله، ما

حيلته .. ؟

- 63 -