الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج:
الامام
والمنضف الذي يصلى فيه الامام، هو من مال المسجد، أم على
؟
•
قال: هو من مال الامام لاختصاصه به، وقول من مال المسجد قال المؤلف: قول من قال انه من مال المسجد يعجبني لأن اختصاص الامام بالموضع، لا بالمنضف، والله أعلم.
ومنه، وفي من عليه حق المسجد هل له أن يكتب له به مالا، من غير
رأي جماعته .. ؟
قال: لا يبرأ بذلك لأن رأي الجماعة ذلك صلاحا على قول، ولا
يكون القضاء إلا من قاض ومقتضى، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ مداد بن عبد الله: ومن لزمه ضمان من ماء الشرب الذي في المسجد، أيكون للساقي أم
للمسجد؟
قال: يكون للساقي إن كان قوطع على ما يرزق مما يشرب بالمسجد، ولم يكن محدودا كل يوم كذا وكذا، وإن كان محدودا فهو للمسجد، والله أعلم
مسألة: الصبحي:
•
وهل يجوز لوكيل المسجد صرف ما أناف على الغير من مال المسجد بغير
حكم حاكم، وان حكم عليه بصرف ذلك وامتنع، ما يجب عليه. .؟ قال: يعجبني أن يصرف بحكم إن وجد الحاكم، وان امتنع الوكيل بما يجب عليه، فللحاكم فيه الخيار، بين جبره وعزله وإقامة غيره، وعزله أحب الى، إن إمتنع عن واجب عليه، والله أعلم
-
10.
-