كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٦

ومنه، ومن بقربه مسجد خرب من صلاة الجماعة ويتجاوزه إلى غيره، يعتل أنه لا يأتيه فيه أحد لصلاة الجماعة، ولا دراسة القرآن، ويتجاوزه من أجل ذلك، ما حاله .. ؟

إخوانه

قال: ليس له مجاوزته إلا بعد أن يصلي فيه، وأخاف أن لا يسعه عند

، وعند الله، ومن ارتكب ما لا يسعه فقد ضل وأثم وهلك في الآخرة

والله أعلم.

وهل يجوز لوكيل المسجد أن يؤجر لخدمة المسجد غير الثقة .. ؟ قال: ينظر الوكيل في ذلك، الصلاح للمسجد، فإن رأى إن لم يستأجر مثل هذا ضاع مال المسجد، فانه لا يتركه يضيع، وإن أمكنه أن يواعده ساعة معروفة، وينظر صنيعه كان ذلك أحسن، وهذا عند عدم الثقة لأن الثقة أولى، والله أعلم ورجل أوصى بدراهم للمسجد الفلاني لاصلاحه، ثم هلك الموصي وأراد الوصي نفاذ تلك الدراهم في إصلاح ذلك المسجد، فوجده غنيا فكيف

الخلاص .. ؟

قال: يعجبني أن يغنم هذه الدراهم الموصي بها، ويقبضها وكيل المسجد أو عماره، أو وكيل يقيمه الحاكم، وفي الثقة اختلاف إذا قبضها من غير وكالة من حاكم، ويكون بعد ذلك أمانة للمسجد يحفظه له، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: (رحمه الله)

وفي وكيل اليتيم والمسجد إذا طنا شيئا بعضه مدرك، وبعضه غير مدرك

أو كان قبل الادراك، وكذلك إن أطنا ماله قبل الادراك، تتامما عند الادراك

قال: إذا أطنا ماله قبل الادراك، وتتامما بعد الادراك، فذلك جائز وأما

إذا أطنا مال اليتيم والمسجد قبل الادراك وتتامما عليه بعد الادراك فإن كان المال

66 -