كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٧

يساوي من القيمة أكثر من قبل الادراك، فأرجو أن الزيادة تلزم الوكيل، وإن

كان لا يساوي أكثر فلا ضمان على الوكيل في ذلك، والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وهل يثبت شرط المطني من مال المسجد على وكيله إن له دراهمه إن

ضاعت الثمرة من قوم أو مطر .. ؟

قال: قول له ذلك، وقول لا يثبت هذا الشرط، والله أعلم ومنه، والنخل إذا أطنيت ولم يشرط الحطب عند الطنا، أيكون لصاحب

النخل أم للمطني، أم يكون على سنة البلد .. ؟ قال: ان الحطب للمستطني على التعارف، إلا نخل المسجد فان

الحطب للمسجد، والله أعلم ومنه، ومن لزمه ضمان لمسجد أو لبيت المال، وتحرى قدر خمس لاريات فاحتاط على نفسه وسلم له الضمان عشر لاريات، ثم ذكر بعد ذلك أن عليه له شيئا من الضمان غير الأول قدر لاريه أو لاريتين أو ثلاث لاريات، أيجزيه ما سلمه عن الجميع إذا كان أكثر من الضمان الذي احتاط عليه قبل، والذي ذكره

بعده .. ؟

قال: قال، يجزيه على صفتك هذه

قلت: وكذلك من لزمه ضمان لمسجد، وتخلص إليه بأكثر من الضمان

الذي لزمه، ثم لزمه له ضمان بعد ذلك، أيجزيه تخليصه ذلك إذا كان اكثر من

الضمان الأول والآخر .. ؟

قال: على صفتك هذه، والله أعلم

•

ومنه، من اقتعد أرضا لمسجد وزرعها، ولزمنى ضمان من زرعها، كيف

خلاصي منه

TV-