كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

قال: إن كان اقتعدها بجزء من زرعها بأمر الوكيل، فالضمان للمسجد والزارع على قدر الحصص، وإن كان بحب معلوم أو بدراهم فهو للزارع،

والله أعلم مسال: عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لمسجد أو لأنسان بنخلة، ثم جاء تحتها صرمة لمن هي لورثة الموصي أو البائع، أو للذي له النخلة، وعلى من البينة، انها لم تكن صرمة يوم ذلك ولم تكن مدركة، فعلى ما وصفت فإن عرف وقت الذي مات أو وقت البيع نظر إلى الفسلة، فإن كان يحدث مثلها بعد موت الموصي وبعد البيع، كانت البينة على صاحب النخلة الأول، وارثا أو بائعا ان هذه الفسلة كانت قبل موت الموصي وقبل البيع، وأنها كانت مدركة في ذلك الوقت، وان كانت الفسلة مما لا يحدث مثلها بعد موت الموصي، والبيع كان على صاحب النخلة الآخر، البينة بحدوث الفسلة، وأنها لم تكن مدركة يوم ذلك، وان لم يعرف الوقت، فعلى الطالب للفسلة البينة، وعلى صاحب النخلة الآخر

اليمين، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد:

في رجل قال إن مت فنخلتي هذه للمسجد، فقال من قال: إن هذا

إقرار ولا رجعة له في الحكم، وقال من قال: إن هذه وصية، وله الرجعة فيه،

إذا رجع قبل الموت والله أعلم

مسألة: سئل الصبحي:

عمن

قال: إن زرعت زرعا معينا فسمى وقتا محدودا فقد أقررت به

لمسجد كذا وكذا، إن قال إن ربحت كذا، أو ورثت كذا، فقد أقررت بجميع

- 14 -