الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٩ذلك لكذا من أبواب البر، هل يثبت هذا الاقرار عليه، مع وجود الشرط .. ؟ قال: معي أن في ذلك اختلافا، قال من قال، يثبت الشرط والاقرار،
وقال من قال: يبطل الشرط والاقرار، وقال من قال، يثبت الاقرار ويبطل الشرط وقال من قال، إذا كان الاقرار للأبوين، أو من أحد الزوجين، فذلك ثابت لأنه لا احراز بينهم، وذلك على قول من قال إن الاقرار الصحيح يخرج مخرج العطية، وقال من قال، للأب دون الأم، وعلى قول من يقول الاقرار يخرج مخرج الاعتراف، فالأبوان والأزواج وغيرهم سواء، والله أعلم ومنه، ومن أوصى لمسجد كذا في قرية كذا، وفيها مسجدان اسماؤهما كذلك، فالتبس فيها القول، وقفت بحالها، وهذا يعجبني إن وجب النظر من أهل العلم أن تنفذ عليهما لم يبعد من الحق، وإن قال قائل من أهل العلم، انها لم تثبت، وأنها ترجع إلى الورثة لوقوع اللبس فيها، لم يتقوا من الصواب، والله
أعلم.
ومنه، وفي كراهية البيع في المساجد هو الواجبة نفسها أم الحديث في معنى البيع كله فيه مكروه .. ؟
قال: فيما عندي أن الكراهية والنهي في واجبة البيع ووقوعه، وقال أبو الحسن النهي في هذا يصح، ولا يأمر فيها بلحم نجس، ولا بأس باللحم الطاهر، وقال، قد جاء الأثر مثل هذا مفسرا، والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وفيمن أوصى إليه موصى لانفاذ وصاياه، وكان الموصي قد أوصى بنخيل
شتى لمساجد شتى، وكان بعض وكلاء المساجد أو أكثرهم غير ثقات، أعلى الوصي القيام بالنخل التي أوصى بها الموصي للمساجد، وبغلتها، وانفاذها في موضعها أم لا .. ؟
-