الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧١في ذلك للخائن جائزة وثابتة، إذا دخل فيها، ولا يجوز ذلك للقائم إلا على الشرط بمحاضرة للخائن أو من يأمنه على ذلك في الحضرة، عند الخائن، والله
أعلم.
وسألته، عن نخلة المسجد إذا كانت موقدة، هل يجوز أن يعدل عليها أو
يجد من يحملها؟ قال جائز ذلك
وحفظت لنا أنه يجوز الانتفاع بالغدوف المجدودة منها إذا لم يكن لها في
ذلك البلد قيمة، والله أعلم
وسألته
•
، عن نخلة المسجد هل تعطي من يعملها بسهم منها. .؟ قال: لا، وعلى من كانت بقربة عملها، والذي وجدت أنا في الأثر.
جواز ذلك ليقيم المسجد، وأما أن يعملها القيم ويأخذ منها العمالة، فلا يجوز
ذلك، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفي بيع مال المسجد إذا احتاج إلى ذلك من عمارة أو غيرها، قال: معي أنه يختلف، إذا لم يكن وقفا، ولا يعجبني جوازه كان وقفا أو وصية، ويعمر بما يحصل من غلته إلا أن يوصي ببيعه، يوصي ببيعه، والله أعلم
مسألة: الشيخ حبيب:
وفي وكيل اليتيم أو المسجد إذا أراد أن يشتري من ماله ماء قدرة نخلة أو شجرة وهو فاضل عن مالهما، وفي بيعه صلاح، وكذلك إن أراد أن يشتري من ماله ذلك ويفسله في مالهما، ويأخذ ثمنه من مالهما، ما الحيلة في الوجهين .. ؟ قال: إذا جعل بعدل أو ثقة أو أمين يأمنه أن يشتري منه لليتيم أو للمسجد واشترى منه على العدل، فجائز ذلك، وإن قبضه الثمن ليوفيه إياه
- YI
-