كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

فهذا الذي لا يختلف فيه، وإن أخذ هو الثمن بنفسه، ففي جواز ذلك اختلاف وكذلك هو إن أراد أن يشتري منهما، وعليه أن يرد مثل التراب الذي حملته القوره .. ولبيعه الذي جعل له ذلك، ولا يجوز البيع والشراء إلا من مشتري وبائع، وما يكال ويوزن، فهو أرخص، ولا يعجبني إلا على ما وصفنا، والله

أعلم.

ومنه، والوكالة في الفلج والمدرسة والمساجد تكفى من جباة البلد كانوا ثقاة أو غير ثقات، وإذا كان الثقات فقراء وإذا كان الثقات فقراء، والجباة أغنياء، من أولى

منهم

؟

قال: تكفي في إقامة المعلم، ووكلاء المساجد، من جباة البلد والثقات أولى، ولو كانوا فقراء، أما الفلج فأربابه أولى، والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

وفي محتسب كان لمسجد أو غيره، وكان لمن احتسب له ربع أثر ماء من فلج معروف في أو معروف لمال معروف لمن احتسب له، كيف يعمل به إذا لم يصل إلى هذا المال عند نقصان هذا الفلج، ولا يساوي شيئا من الثمن إذا نودي عليه أو بين لي

الوكيل؟

سيم

، ما خلاص هذا المحتسب من ذلك، وكذلك

قال: إذا لم يصل هذا الماء لمال المسجد أو غيره، ولم يساوي شيئا من الثمن فلا أعلم أنه يضيق على هذا المحتسب أو الوكيل ترك هذا الماء لأن تركه ليس من التصنيع له إذا خرج إلى حد ما ينتفع به لشيء من الأشياء، وإن كان ينتفع به لشيء ولو قل، فلا يهمله، والله أعلم

وفي ماء مكتوب في نسخة الفلج، وكان الفلج معروفا، والماء معروفا من فلج معروف، انه للمقبرة أو المساجد، ولم يذكر في الكتاب انها مساجد كذا ولم

- 72

-