الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٣يذكر قسمة هذا الماء، كيف يعمل من احتسب لهذه المقبرة أو المساجد إذا كانت معروفة، أو وكيلها
قال: أرجو إن كان هذا الماء يجاز لمسجد معروف أو مقبرة معروفة، انه جائز أن يحاز على سبيل ما تقدم فيه من البلد المتقدمة فيه المسجد معروف أو مقبرة معروفة، ولا يضر ما في النسخة، وعندي أن اليد أثبت مما في النسخة في
الحكم
، والله أعلم
مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: (رحمه الله) وإذا أراد أحد أن يبني قرب المسجد، كم يفسح عن المسجد .. ؟ قال: إذا أراد أحد أن يبني قرب المسجد، ففي الفسح في ذلك يجري الاختلاف، قول، إن ذلك على نظر العدول من أهل المعرفة لذلك، إن كانت تلحق المسجد مضرة من ذلك لم يجز، وإن لم يكن من ذلك مضرة، ذلك، وقول، أن يفسح الباني عن المسجد بقدر المسافة التي بين المسجد وبين الجدار المحدث، ويحسب أيضا رفع الجدار، إن كان من قبل جدار، وإن لم يكن من قبل جدار، فبقدر المسافة، ولا أحفظ قرفا في المسجد إذا كان مرتفعا أو نازلا، وكل ذلك عندي سواء
جائز
وأما إن أراد أن يبني داخل العمار الذي له، ولم يظهر من السطح يضق ذلك عندي، فإن ظهر ذلك من السطح، فعلى ما مضى، والله أعلم. ومنه، وإذا أوصى الموصي بشيء للمسجد الفلاني، فيعجبني أينفذ في
6
انفاذ المسجد وحده، مثل عماره، وجدره، وأما أبوابه فلا أقدر أقول بذلك وعندي أنه لا يخرج من حال الاختلاف، وأما إذا أقر المقر للمسجد بدراهم أو غيرها، على غير شريطة، والمسجد لم يزد فيه، ثم زيد فيه، فحكم الاقرار خلاف الوصية، والاقرار حكمة للمسجد يوم الاقرار وهو للمسجد الأول، ولا
73