الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٤يجوز أن يصلح تلك الزيادة من هذا الذي أقر له به
وكذلك، إذا كان من ضمان عليه له، والزيادة لم يكن بعد في هذا المسجد لأنهم جعلوا الذي من ضمان مثل الاقرار هكذا وجدنا أصحابنا
يعملون، والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
وفي رجل يصنع شيئا من المراوح، ويضع شيئا منهن في المسجد، وقال هي للمسجد أو هي لهذا المسجد، ولم يقل ليتروح بها، أيجوز أن يتروح بها في ذلك المسجد أم لا .. ؟
قال: أما في الاطمنانة في المراوح إذا جعلها صاحبها للمسجد، انه لم يجعلها إلا ليتروح بها في ذلك المسجد، وأما في الحكم، فإذا قال هذه للمسجد فحكمها لعمار ذلك المسجد، ويعجبني أن يأخذ في هذا بالأطمنانة، والله
أعلم.
مسألة: الصبحي:
وإذا رأى وكيل المسجد ومحتسبه صلاحا في زرع أموال المسجد بهيس الأموال، ويكون الزرع للزارع ويسقى بماء مال المسجد، لأن الهيس صلاح
للنخل والأرض، أيجوز ذلك للوكيل الزارع
قال: نعم، إذا كان صلاحا، والله أعلم.
مسألة: الغافري:
وهل تجوز إقامة جباة البلد، ولو كانوا غير ثقات، وكيلا لمسجد أو فلج أو
معلما لمال المدرسة، وما أشبه هذا مما تقوم به الجماعة، ويجوز لمن أقاموه أخذ ما يجعلونه له من ذلك، أم حتى يكونوا ثقات عدولا
- YE —
-