كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

في رده للمسجد صلاح لمال المسجد، وكل قول المسلمين صواب، والله

أعلم

مسألة: الزاملي:

فان صح الرهن في هذه النخلة، وقد أوصى بها الهالك للمسجد، فإن كان بيع خيار فعلى ما سمعته من جوابات المتأخرين يجري إختلاف، فقول لا يثبت فيها الوصية وقول إن فديت من مال الهالك ثبتت للمسجد، وإن لم تفدى لم تثبت فيها الوصية وأرجو أن فيها قولا، تفدى من مال المسجد، إذا رأى القائم فداها صلاحا للمسجد وان كان رهنا مقبوضا، وقد أوصى بها الهالك للمسجد ففداها يكون من مالك الهالك إذا خرجت من الثلث بعد الفداء،

والله أعلم مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: في وكيل المسجد أو غيره، إذا لم يجد ثقة ليؤجره الخدمة مال من توكل له، أيجوز غير الثقة أم لا .. ؟

قال: على المرء أن يجتهد في أمانته، ولا يكلفه الله ما لا يطيق، فإن كان هذا الأجير أمينا، لم يكن عليه أن يحاضره في وقت خدمته، وإن كان غير مأمون ونظر أن يستأجره ضاع المال، وإن استأجره إعتدل، فالله يعلم المفسد من المصلح، وقال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل) إذا اجتهد هذا المبتلى ونظر به إلى الصلاح لم يؤاخذه بسعيه للصلاح، وعلم منه صدق النية

والاجتهاد، والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

والوكيل إذا اشترى تمراً لفطرة المسجد، وقال الجماعة، هذا تمر

ضغيف، نريد غيره، أعليه ضمان إن باعه ونقص ثمنه. .؟ .. ؟

VT-