كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٠

ولم يعرف دراهمه من تلك الدراهم، ولم يميزها من بعضها البعض، فأخذ دراهم بقدر دراهمه، أيلزمه شيء أم لا؟

قال: إذا لم يعرف دراهمه من دراهم المسجد ودراهم اليتيم أو الغائب فهي مشتركة عندي، وله منها بقدر ما يخصه منها، وله أخذ حصته منها بالمقاسمة، وإن تحرى وأخذ الأضعف، وترك الجيد للمسجد فهو وجه صواب

عندنا، والله أعلم

وإذا لم يحصل لجماعة المسجد وكيل ثقة، وحصل أمين، أيجوز أن يوكله

في مال المسجد، أم لا؟ قال: إذا عدم القوام بأمر المسلمين، فللجماعة أن يوكلوا في المسجد رجلا ثقة أمينا إن وجد الثقة، وإن لم يوجد، ووجد الأمين، فقد قيل باجازة وكالة الأمين عند عدم الثقة، على قول من يقول بذلك، والله أعلم

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

وفي وكيل المسجد إذا حضر الثقات مع الحاكم، ووكلوه في مسجد، ولفظ هو بشروط الوكالة، وأجاز أنها له، على ما اتفقوا هو وإياهم واشترط هو عليهم قبل العقد أنه متى أراد يترك وكالة هذا المسجد فله وعليه الحساب والأجرة، واشترطوا بذلك، أله ذلك أم لا؟

قال: ما اشترط قبل صفقة العقد ففي ثبوته إختلاف، قول: أن الشروط تدخل على ما أسست، وقول: لا تدخل، وهي على ما عقدت، ويعجبني دخولها، وثبوتها، والله أعلم

ومنه، والوكيل إذا قال إني لأخذ من أجرتي كل شهر ما يبقى به من

العشر خوف الحوادث إذا وقع خوف من الحروب وغيرها، ولم يقدر يقيم في البلد الذي فيها المسجد وماله ليقيم باصلاح المسجد وماله على الشروط السابقة في

— ^.

-