كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٦

فضة من

قلت له: فيمن أوصى بدراهم لمساجد، واللفظ، وبكذا كذا لارية ماله للمسجد الفلاني من قرية كذا من ضمان عليه، أيجوز للقائم بأمر المساجد أن ينفذ هذه الدراهم الموصى بهن للمسجد في مصالح ماله وجدره على هذه الصفة، أم لا؟

من

قال: هذا اللفظ جائز وثابت من رأس المال في بعض القول، وقد قيل الثلث إذا لم يقل عليه له جائزا نفاذه في إصلاح ما ذكرته من أموال المساجد، وجدرها وغيرها وقالت الشيخة بنت راشد: فعلى ما وصفت أيها الشيخ من أمر هذه الوصية الموصى بها للمسجد، فقد جاء في آثار المسلمين عن بعض المسلمين المتأخرين، أن هذه لا تكون إلا لجدره، وسطوحه، ودهن أبوابه، أو لسراجه، لا غير ذلك. وقال من قال من المسلمين أنها تكون على مشيئة الجماعة، إن كان على رأي الجماعة. والقول الأول أشهر الأقاويل، وهو للقاضي ابن عبيدان. والله أعلم

قلت له: في المسجد إذا احتاج لقفل، أيجوز لوكيله أن يشتري له قفلا

من ماله ويقفله أم لا؟

قال: أنه جائز أن يشتري القفل من مال المسجد، على نظر الصلاح

للمسجد. والله أعلم.

مسألة: الشيخ مسعود رمضان:

ومن في يده مال لمسجد أو يتيم أمانة - فضاع من ذلك شيء، فأبدل هذا

من ماله ـ ثم وجد الذي ضاع بعينه، أله أن يأخذه مكان ماله، أم لا؟ قال: يجوز ذلك. إذا وجد ما تلف منه. والله أعلم