الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤ومنه، أعنى جاعدا فيمن أوصى بدراهم مسماة لمسجد من من ضمان لزمه
له، يجوز للوصي أن يشتري بهذه الدراهم بسطا لفراش هذا المسجد، ويشتري بهن حلا للسراج لهذا المسجد أو لصلاح ماله، أو إصلاح سطحه، وعمارة جداره خاصة، أم كيف الوجه في ذلك؟
قال: قد قيل إنها لعماره، ومختلف في السراج والفرش ما لم يكن بغير معنى، وفي الشراء لها من مال العمار اختلاف، قيل يجوز، وقيل لا يجوز وجداره وعماره من عماره ولا أعلم في ذلك إختلافا. والله أعلم
ومنه، وإن كان بعض الناس سفارا، بل يحافظون على صلاة الخمس في المسجد أو قصرا جماعة لا يتخلفون إلا من عذر، أيدخلون بذلك في جماعة العمار فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه فاثبته
فالمسافرون المحافظون على الصلوات الخمس من عماره وإن صلوا الظهر جماعة والعصر غير جماعة، لما به يعذرون، أرأيت إن تخلف متخلف من هؤلاء العمار عن الصلاة في بعض الأوقات، أعلى القائم سؤاله عن تخلفه فإن صح
معه
عذره في ذلك .. وإلا حرمه من ذلك الوقف فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته عليه، السؤال من قبل
التخلف، وقولهم مقبول، لأنهم لا يتخلفون إلا عن عذر. والله أعلم. وإذا كان الحاضرون في المسجد من غير عماره من المأكول المؤتى به العمار، أيسع القائم التغاضي في ذلك، فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك، فأثبته، فالقائم لا يسعه التغاضي لغير العمار، وعليه منعهم مع قدرته حين علم أنهم يأكلون. وإلا يكون مضيعا لأمانته. والله أعلم
ومنه، وفي مسجد قرية له مال جزيل ينفذ ماله على رأي عماره، ووجدوا آباءهم وأجدادهم خلفا عن سلف يتدافعون فيه، الفواكه من الأشجار
— 1. {—