الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٥لأموال هذا المسجد على عدد أمواله؟ أو يجوز انفاذه في بعضه دون بعض؟ قال: يصلح بها الأموال التي تعمر بغلتها، وما أصلح منها أجزأ إن شاء
الله. والله أعلم.
ومنه، وفيما يروى عن النبي أنه قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، أما حد الصبيان في هذا؟ وهل يجب منعهم عن دخول المساجد؟ كان دخولهم للصلاة أو للدراسة أو غير ذلك من المعاني؟
قال: إن صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فالعتبى حتى يبلغ. وإن قيل به علي معنى وخصوص، فإنها تثبت في الصغار، وعلى من لا ينقى النجاسات ولا يؤمن على غسلها، واحتمل معناها لوجود التشاغل من الصبيان على من ينتسك من البالغين في المساجد، فإن قال قائل بالعموم لكل ومجنون، لم يبعد حتى يبلغوا، لأن الصبيان غير مخاطبين بعمارات المساجد، ولا بأداء شيء من دين الله في بعض القول
صبي
وقد قال من
قال: أن الصبي لا يؤذن ولا يتوسط الصف. والله أعلم
مسألة: عن السيد العالم مهنى بن خلفان:
أما في الأحكام فلا وجه في شراء المال للمسجد بدراهم. وأما على نظر الصلاح إذا كان المسجد مستغنيا عنها فعسى أن لا يضيق ذلك. وأحب إليها تركها بحالها، وانفاذها فيما جعلت له، متى احتاجت إلى ذلك لا في شراء الأموال آفات فالصلاح مغيب أمره لا تدري عاقبته. والله أعلم
وعنه، إذا كان الوكيل ثقة، وأبقى بعد موته بخط يده على المسجد لأحد من الناس من دراهم وصح ذلك أنه خط يده ففيما أرجو أن لا يضيق تأدية المكتوب في مال المسجد لمن كتب له على وجه الاطمنانة، لا الحكم. والله
أعلم.
-110 -