كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

قال: قد رأيت جواز كل هذا في الآثار، إلا أن يكون أهل الرم يحمونه ويدفعون عنه ويحضرونه، وقد تنزه عن كل هذا من تنزه من أهل الورع. والله

أعلم.

مسألة: ومن زرع في رم قوم:

برأي رجل من أهل الرم، من غير الجبهة، فلا يجوز إلا أن يكون معروفا، إن كل قوم من أهل الرم يزرعون بقدر حقهم، ولا يصلون الى مقاسمة، فإن أذن له أحد أن يزرع بقدر حصته، وهو يعرف ذلك كمعرفته جاز له ما يجوز للآمر، أو يكون ثقة أمينا ويخبره بما يستحق من ذلك، وقد عرفت حصته بعد المقاسمة. والله أعلم.

مسألة: وحكم الخراب:

الذي بقرب العمار هو لأهل العمار، ما لم يقطع بينهما واد أو شرجة أو جبل أو طريق أو ساقية كبيرة، وإن كان بين عمارين فهو منصوف. وقول: لمن سبق

إليه. وقول: موقوف. والله أعلم

الله مسألة: الشيخ محمد بن عبد

بن

مداد:

وفي خريص بين مالين أحدهما أعلى، والآخر أسفل، كيف حكمه؟ قال: إن كان مستويا بالأعلى فهوله، وإن كان مستويا لأسفل فهو

له، وإن كان متساويا، فقول: بينهما نصفان، وقول: للأسفل الثلثان،

وللأ على الثلث، وقول: للأسفل الثلث، وللأعلى الثلثان، وهذا يعجبني. وقول: أنه موقوف. والله أعلم

- 1 {{-

-