كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٧

،

قال: إن كان وقع ذلك من الجباه الجائز فعلهم، ثابت على اربابه

وكان صلاحا وعلى السنة الجارية فيه، ولم يكن خلافا لها، فلا نقول بحجر

ذلك. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد: (رحمه الله)

وفي رحى لها موضع معروف، وهي سبيل لمن يطحن عليها، ولها نخلة لصلاحها والحجر المركب صار رهيفا خفيفا، أيجوز أن يباع ويشترى خير منه،

من

غلة النخلة، أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك، ويترك بحاله ولا يقايض بموضعها الموقوفة فيه،

ولو خربت الحارة التي هي فيها. والله أعلم ومنه، إذا ذهبت الرحا الموقوفة أو ضاعت، وموقوف عليها نخل

لاصلاحها هل يشترى من غلة النخلة رحى غيرها؟

قال: الشيخ حبيب إن كانت الغلة للاصلاح فلا يشتري منه غيرها وفي كتاب اللقط، إن لم تثبت الوصية، رجعت الى الورثة، وقال الشيخ ناصر بن خميس: يجوز لمن يشتري من غلة هذه النخلة رحى. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:

إذا وقع من جباة الفلج أن يعطوه قوما لمعاملته من أصله، وكان جباته غير ثقات، ولا أمناء، إلا أنه تبين للمبتلي بذلك صلاح، ونظر أهل المعرفة الأصلح للأيتام، ووقوع حكم واثبات ممن له نظر بالأثر، وحكم بصحة

المعاملة، وجواز الكتابة فيه، فهل شبهة تبقى في هذا الفلج، أم لا؟

- JEY -