الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٩قال: قول: أنهما من الغلة ويجوز لهما أخذه على سبيل الغلة، وقول:
هو من الأصل فلا يجوز للمعلم والوكيل اخذ ذلك ولو دفع به الجماعة عند
الدخول لانه ليس لهم دفع شيء من الأصل. والله أعلم
ومنه، وإذا زرع المعلم أرض المدرسة، وبلغت فيها النصاب فأكثر القول لا زكاة على المعلم لأنه أجره، أما إذا زرعها مقتعد أو غيره، فعليه الزكاة. والله أعلم ومنه، وإذا حول المعلم من فسل المدرسة في مكان آخر، فضاع، فلا
ضمان عليه إذا كان في ذلك صلاح وخيف على تركه في موضعه الأول الضرر من غتل أو غير ذلك. والله أعلم.
ومنه، وإذا جمع الجماعة دراهم من غلة مال المدرسة، واشتر وا بها بيع خيار لانه لا معلم فيها، ثم ادخلوا فيها معلما بغلتها، أيدخل غلة البيع الخيار
له، أم لا؟ قال: إن كان الدفع قبل البيع الخيار فليس له غلته، وإن كان الدفع بعد البيع الخيار جازت له غلته، وان فدى المال، فلا يجوز له أخذ دراهمه إلا أن تكون مجتمعة عند دخوله، فيجوز أن يستأجروه بغلتها، وبهذه الدراهم الحاضرة. والله أعلم ومنه، وإذا اشتهر ان مال المدرسة مجعول لمن يعلم فيها، هل لأحد أن
يعلم فيها ويأخذه من غير أن يدخله فيها الجماعة أو الحاكم؟ قال: لا يجوز ذلك من غير أمر الحاكم أو الجماعة أو جباة البلد، وجائز للجماعة أن يؤجروه بغير أمر الحاكم، ولو كان موجودا، والحاكم أولى منهم
بذلك. والله أعلم.
- 1 {1 -