كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٠

مسألة: الزاملي: (رحمه الله)

وهل للمعلم ان يكتب للصبي وينقط له لوحه من دواته، ويصلح له قلمهم بمديته، أم لا؟

قال: قد أجازوا له ذلك. إذا كان لا يتفق له إلا ذلك، وجائز تسليم

ذلك إليه إذا كان يحفظ ماله، وأنا أحب أن يضع ذلك في الارض حتى يأخذه الصبي من غير أن يستعمله، إلا برأي وليه. والله أعلم

قال المؤلف: تعليم المملوك في المدرسة بغير أمر سيده بما لا بد له منه للصلاة لا يضيق، وأما غير ذلك فلا يجوز إلا في الأوقات التي لا تضر بخدمته مولاه في النهار ويكون فارغا فيها. والله أعلم

مسألة: القاضي ناصر بن سليمان:

وفيمن أوصى بكذا وكذا لارية فضة لمن يعلم القرآن العظيم بمدرسة كذا

من قرية كذا، ما حكم هذه الدراهم؟

قال: إن من أوصى لمن يعلم القرآن بمدرسة كذا، فالوصية على هذه الصفة لم يعلم بها خاصة. فإن وجد من يعلم القرآن فيها، وإلا فهي موقوفة لمن يعلم فيها، متى ما يصح منه التعليم بها، استوجب ما أوصى به الموصي

والله أعلم

أم لا؟

ومنه، والصرم من مال المدرسة أهو من الغلة، ويجوز أخذه للمعلم،

قال: فيه اختلاف، قول: انه من الغلة، وقول: إنه من الأصل، وأكثر القول أنه من الغلة، ويجوز فيه ما يجوز في الغلة، وعليها. والله أعلم

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: رحمه الله

وفي المعلم إذا دفعوا له مال المدرسة أجرا على حبسه وتعليم أولادهم.

- 10.