الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥١الخط والأدب، وكان في مال المدرسة شيء من الصرم، فلا يجوز له بيعه، لأن مال المدرسة، ومال المسجد تبعا للأصل، ليس من الغلة، على أكثر قول المسلمين فعلى هذا ليس للمعلم، ولا لوكيل المسجد منه شيء. والله
صرم
أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
وفي مدرسة لها مال يتعلم فيها الصبيان بغلة مالها القرآن، فاجتاح هذه المدرسة السيل ولم يمكن بناءها في موضعها الأول، هل يجوز أن تبنى في غير موضعها، وتنفذ غلة مالها لمن يعلم بها، أم لا؟
قال: إذا أوصى بمال يؤتجر بغلته من يقرئ القرآن في مدرسة محدودة في مکان معلوم، فلا يجوز أن يعلم المعلم بغلة هذا المال في مدرسة تبنى في غير ذلك المكان، ولا أعلم في ذلك حيلة، وأما إذا اجتاج السيل هذه المدرسة ولم يمكن بناؤها في موضعها، ولم تمكن عودتها في موضعها الذي أوصى الموصى أن تنفذ فيه بوجه من الوجوه، رجعت الوصية للورثة، وما دام يمكن أن تعود وقفت إلى أن تعود فتنفذ فيه، كما أوصى الموصى. والله أعلم.
ومنه، والمعلم والأجير لا يعجبني أن يشغلهما أحد بحديث عما هما فيه غير أن الضمان يلزم المعلم والأجير إذا اشتغلا عن خدمتهما. وأما محادثة زوجة الرجل في معنى صلاح لها، فلا يلزم في ذلك شيء. وأما إذا استعملها على أن تخرج من بيت زوجها، فلا يجوز ذلك. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:
هل يلزم المعلم إصلاح مال المدرسة الموقوفة من فسل وسقى إذا احتاج
مالها لشراء صرم، وقعد ماء،، وقعد ماء، أم لا؟
-101