كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٩

قال: إن كان هذا الرجل القائم اشترى هذه الرحى من عنده، وهي أحسن من الأولى فلا يضيق عليه أن يأخذ الأولى ويترك هذه مكانها على قول من يجيز القياض على نظر الصلاح. وإن لم يكن اشترى الرحى من عنده، فيعجبني ترك الأولى مكانها يطحن بها حتى تصير إلى حد ما لا ينتفع بها. والله

أعلم

ومنه، إذا كان في يد رجل وقف، ومن سنته يفرق على أهل المحلة المعروفة أيجوز الأخذ من هذا الوقف ممن يفرقه، كان ثقة أو غير ثقة؟

قال: إذا فرق هذا الوقف، على سنته المتقدمة، فلا ضمان على الأخذ

منه. والله أعلم

مسألة: الزاملي: وفيمن يلي تفرقة وقف على أناس معلومين، أيجوز أن يدفع إلى الأب ما ينوب إبنه الصغير من ذلك، كان الأب غنيا أو فقيرا، ثقة أو غير ثقة؟ قال: إن كان ثقة فجائز، وإن كان غير ثقة ففيه اختلاف. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

والنخلة الموقوفة غلتها للأكل إذا احتاجت إلى دكانه، أو سجال، هل

يجوز أن يسلم ذلك من غلتها؟

قال: إذا خيف وقوعها، جاز ذلك من غلتها إذا كان ذلك في حقها،

وحريمها وصلاحا لها. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

وفيمن أوصى بمال للنخل ولأوعية، ولمخزن هذا الخل جعله لفقراء

المسلمين، ولم يذكر في الوصية عمار المخزن وقفله وأبوابه، فماذا يكون عمار هذا

المخزن وقفله وبابه وحطب طبيخ الخل؟

-109.

-

-