الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٠قال: لا أحفظ في هذا من الأثر شيئا، ومعي إن كان معي إن كان في غلة المال سعة لذلك لا يضيق ذلك على من أصلح هذه الأشياء من غلة هذا المال. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ سالم بن خميس المحليوي:
وفي صرم نشأ في نخلة الصيام، فقلعه وكيلها وباعه، ما تقول في قيمته؟ أهي لعمارة النخلة، أم بصوم
بها؟
قال: فيما ذكرت اختلاف، قول: إن الصرم من الغلة، فعلى هذا
القول تنفذ قيمة الصرم فيما تنفذ فيه الغلة. وقول: أنه من الأصل وعلى هذا القول تنفذ في الأصل .. والله أعلم
مسألة:
عمن أوصى بدراهم لمدرسة كذا، ولم يقل لمن يعلم القرآن، فهي لعمارة المدرسة نفسها. ولا يجوز للمعلم أخذها إلا أن يقول الموصي إنها لزمته من مال
المدرسة. والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد:
في دراهم موقوفة تفرق يوم الحج على الفقراء، فرفع الوكيل منها لفقير يوم الحج عند رجل وسلمها له بعد أيام، كيف حكم ذلك؟
قال: لا يجوز ذلك، لأن الوصي لم يفرق الذي رفعه، بل رفعه أمانة وليس ذلك ملكا للفقير، إلا أن يكون الرجل قد أمر الفقير أن يقبض له ذلك يوم الحج فقبض وكيله كقبضه بنفسه. والله أعلم
- 17.