كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦١

مسألة: ابن عبيدان:

فيما خرج من مسكن، وفيه بيوت تقعد ونخل

حکمه؟

، وشجر تطنا

ما

قال: فإذا كانت هذه البيوت والنخيل والشجر ليست هي في ملك أحد من الناس وكانت داخلة في حريم مسكنه، التي هي صافية للمسلمين، فلا يضيق عندي أن يكون لبيت مال المسلمين إذا لم يكن أحد يدعيها ملكا، ولم يعرف لها رب. لأن كل مال لم يعرف له رب فللامام أن يجعله في عز دولة

المسلمين

وإن كانت هذه البيوت بناها أحد من الناس في موات فهي له. وكذلك النخل والأشجار إذا غرست في موات فهي لمن غرسها. والله أعلم

مسألة: الصبحي: في عابية فيها بئر زجر وهي موقوفة المسجد أو لفقراء، فانهدمت ودارت هل يجوز ظفرها بالجندل من غلة الأرض والبئر، أم لا؟ قال: إذا لم تستقم إلا بالظفر جاز ذلك، وإن استقامت بغير ظفر لم يجز.

والله أعلم

ومنه، ونخلة الوقف إذا طاحت ففيها تنفذ قيمتها؟

قال: في إصلاح الأصل، وهو الفسل والسقى، وأما الهبيس والشراطة فيوجد أنه من صلاح الثمرة. والله أعلم

مسألة:

والنخلة التي وقفت تؤكل ثمرتها يوم الحج في المسجد الفلاني، وكثرت ولم

يقدروا على أكلها تمرا؟

- 161 -

-