الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٢قال: فيما ذكر السائل أنه إذا فضل شيء من ذلك أن لا يبعد من الاجازة
أن يشترى به خبزا ليأكلوه في ذلك اليوم. وأما تفريق ثمنه دراهم، فلا يجوز إذا
كان مدروكا للأكل. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي أرض معروفة لفلان ومات صاحبها، فقيل للمعلم أنه أوصى بها
للمدرسة هل له حوزها؟
قال: لا يجوز حوزها إلا بشاهدي عدل لأن الشهرة في الأحكام
لا تجوز. والله أعلم
مسألة
:
مسألة
وهل للمعلم أن يعلم الصبيان وهو غير متوضيء؟
قال: فيه اختلاف، ومن رخص في ذلك أجازه. والله أعلم.
: عن الشيخ جاعد بن خميس: فيمن أتى الباطنة أو تربا فيها، هل له أن يأكل منها لينتفع بشيء من ثمارها، وزروعها وغلة أشجارها، ويجوز له في أصولها أن يبيع ويشتري، ويعمر بها في فقره أو غناه من خرابها أو يحيى ما كان من مواتها، وما كان من شل هذا من أرضها، وهل هي من الغائب بأجمعها في طولها وعرضها، أم لا؟
قال: فالله أعلم، والذي يعجبني من الأخبار نحو ما وجدت مجملا في الآثار أنها من الغائب في اسمها، وعلى هذا إن صح فيجرى في حكمها، وكأنه من غير تحديد لشيء دون غيره فيها، وعلى ظاهره في الحكم، فهو مما يتناول ما وقع عليه الاسم إلا أنه لابد فيه، وإن صح أن يكون من الخاص لمن صح معه
- ITP-