الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٣قال: إذا كان الحاكم أعطى الذي نبت النخل عناء على قدر ما يعمل
العامل عند أهل الأموال، وتجرى الثمرة على الفقراء الحاضرين، ولا يدعون يتعدون على بعضهم بعضا، وإن لم يكن حاكم فللذي نبت النخل أن يأخذ عناه. ولا يمنع الفقراء من بقية الثمرة، وإنما ليأخذ كل واحد من الفقراء على قدر عددهم، ولا يمنع بعضهم بعضا يتعدى بعضهم على بعض
وإن كانت أرضا فزرعها أحدهم فله أن يأخذ من الزراعة كما يتزارع أهل البلد وبقية الثمرة هو وغيره فيها سواء، على قدر من حضر، وبعض يقول أن الزراعة لمن زرعها في تلك الثمرة، ولا يمنع الفقراء من الزراعة بعد ذلك
والله أعلم
مسألة من منشورة ابن عبد الباقي:
وأما صرم الصافية، فلا يجوز قلعه وفسله في ماله، وهو أصل، ولا فيه ثمن، وهو على أصله، وهو أشد من مال المسجد واليتيم، إذا المسجد يشتري من وكيله الصرم، وكذلك اليتيم يبيع الوكيل صرمه إذا احتاج، وأما الصافية
غير ذلك. والله أعلم
مسألة أبو الحواري:
عن الذين يزرعون هذه الرموم، وأنت تعلم أن هذه الرموم، فثمرهم الأشجار مثل الفجل، والقثاء، والعلف، والحب، وأطعموك من
وعندهم
الشجر الذي عندهم والخبز، وأعطوك العلف، فكل مما أعطوك وأطعم دابتك
حتى تعلم أنهم متوقعون. وتعلم أنهم يزرعون تلك الرموم بغير رأي أهلها
والله أعلم.
•
-
173
-