الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٤مسألة الصبحي:
وفيمن أوصى لمن يعلم القرآن في موضع كذا، إنها ثابتة وتدفع لمن يعلم في ذلك الموضع من الواحد إلى ما فوق ذلك، على سبيل الوصية لا الأجرة، وكذلك من أوصى بشيء لمن يحج عنه، أو يزور قبره، فهذه وصية ثابتة، وتعطى من يقوم بذلك على سبيل الوصية لا الأجرة، إلا أن يستحيل المعنى من الوصية إلى الأجرة بمعنى مفهوم، أو حكم. والله أعلم.
مسألة القاضي ناصر بن سليمان:
وفي المال الموقوف على المجذومين من قرية سمايل، تفرق غلته عليهم ولعل يأتيهم أناس من المجذومين من بقية البلدان عند أوان التفرقة بعد الطنا، فأبوا عليهم المجذومين الساكنون بسمايل، وقالوا لا نعطيكم حتى تسكنوا معنا
حولا كاملا
قال: إذا صحت الوصية في إنفاذ غلة هذا المال الموقوف فالعمل عليها وإذا لم تصح، فالعمل على السنة الجارية في إجرائها على من أوقفت عليهم وإذا لم تصح فيه وصية ولا سنة جارية، بل أنه معروف عند الخاص والعام ممن ظهر ذلك عنده، أنها أوقفت غلة ذلك المال للمجذومين من سكان قرية سمايل، فإنه يوزع بينهم بالسوية، ولو سكن بها ما يجب به إسم سكن، فهو داخل في الساكنين، ولو لم يحل عليه حول تام ساكنا. فذلك كذلك، رضى من رضى، وكره من كره. والله أعلم
مسألة الصبحي:
والتنور إذا لم يكن له وقف ففي جواز تحليله من موضع إلى موضع اختلاف واحياؤه إذا صار يصلح للشوى، وأوقدت فيه النار، فإن كان مجعولا
174
-