كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٦

يجوز أن يضاف مال المدرستين لرجل واحد يعلم في كل مدرسة بقدر ما ينوبها من

الأشهر، على قدر غلة مالها، أم لا؟

أن

قال: نعم يجوز ذلك عندنا قياسا على الحجة القليلة التي لا يصح لأحد يحج بها من بلد الموصي، فقيل أنه يجوز أن يحج بها من حيث تصل، ولو كان من غير بلد الموصي كذلك. هذا المال موصى به لمن يعلم القرآن في هذه، فلا يكون للتعليم فيها أقل من سنة إذا كان يصح من يعلم بتلك الغلة سنة. وإن كانت الغلة قليلة فلا يصح لأحد أن يعلم بها سنة، فحيث يصح التعليم فيها من أشهر السنة، فجائز ذلك قياسا على الحجة. والله

المدرسة

أعلم

ومنه، وفي مال المدرسة إذا كان قليلا لا يكفي لمعلم، فاجتمع جماعة البلد وفرضوا على الصبيان كل واحد شيئا معلوما، لبقية السنة، أيجوز له أن يعلم من لا يعطيه، أم لا؟

قال: لا يجوز له أن يمنع أحدا من الصبيان، ممن لم يعطه شيئا، أن يتعلم في هذه المدرسة، وعليه أن يعلم الجميع من أعطاه، ومن لم يعطه لأجل

أخذه مال المدرسة، ويكون عنده من لم يعطه ومن أعطاه، سواء في التعليم فإن خالف في ذلك، واجتهد على من أعطاه في التعليم، وترك الاجتهاد على من لم يعطه أو منعه من التعليم، فلا ضمان عليه في مال المدرسة، لأنه قد علم فيها واستحق الغلة بتعليمه بعض الصبيان، لكن عليه التوبة والاستغفار من حيفه في التعليم ومنعه والله أعلم

•

ومنه، وفي مال المدرسة إذا كان موصى به لمن يعلم القرآن في المدرسة وطاحت نخلة بعض ذلك المال واحتاج إلى عمار من فسل أو غيره، وفي تلك المدرسة معلم يعلم القرآن، فاحتسب رجل من المسلمين للمدرسة وأراد أن

- 176 -